السيد محمد صادق الروحاني

632

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3255 : لا يشترط استقبال الذابح نفسه ( « 1 » ) وان كان مستحبا . م 3256 : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فلا يلزمه حينئذ ( « 2 » ) . م 3257 : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن ، وان يضعها على الأيسر ، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة . الشرط الثاني : التسمية ، من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسياناً لم تحرم ، ويستحب الاتيان بها عند الذكر ولو تركها جهلا بالحكم حرمت ( « 3 » ) . م 3258 : يلزم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزى التسمية الاتفاقية ، أو المقصود منها عنوان آخر ( « 4 » ) ، ويلزم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ، ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح ( « 5 » ) . م 3259 : لا يجوز ذبح الأخرس إلا مع عدم وجود غيره أو عدم امكان ذبحه ( « 6 » ) ، وتسميته ( « 7 » ) تحريك لسانه واشارته بإصبعه . م 3260 : يكفى في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل : الله

--> ( 1 ) أي ان يكون الذابح متجها إلى القبلة بل يكفى ذلك في الذبيحة . ( 2 ) أي في هذه الحالة لا يجب عليه ان يوجه الذبيحة نحو القبلة لأنها ستموت قبل ذبحها . ( 3 ) بمعنى أن نسيان التسمية معفو عنه بخلاف الجهل فإنه غير معفو عنه . ( 4 ) كما لو سمى مثلا بقصد البركة أو الدعاء . ( 5 ) باعتباره وقتا سابقا لزمان الذبح . ( 6 ) أي يصح الذبح من الأخرس إذا لم يكن غيره موجودا أو مستطيعا للذبح . ( 7 ) أي أن تسمية الأخرس تكون بتحريك اللسان وبالإشارة .